اعتزال الرياضي

انتهاك قواعد مكافحة المنشطات

انتهاك قواعد مكافحة المنشطات

قواعـد

مكافحة

المنشطات

القاعدة 2-1: وجود مادة محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من الرياضي

التفسير: تسجل مخالفة ضد الرياضي في حال ظهور نتيجة عكسية في عينته (بول/دم) تشير إلى وجود مواد محظورة أو نواتجها الأيضية أو آثار دالة عليها أو استخدامه طريقة محظورة

و طبقا لقاعدة المسؤولية الصارمة ، فإن الرياضي يتحمل المسؤولية الكاملة عند العثور على مادة محظورة في جسمه بغض النظرعن نية الرياضي سواء هذا الاستخدام مقصود أم غير مقصود.

 

القاعدة 2-2: الاستخدام أو محاولة الاستخدام لمادة أو طريقة محظور ة

التفسير: إثبات الانتهاك للقاعدة في حال وجود دليل صالح يستند عليه و يشير إلى أن الرياضي قد استخدم أو حاول استخدام مواد أو طرق محظورة ، على سبيل المثال :الاعترافات من قبل الرياضيين ، إفادات الشهود أو الأدلة الوثائقية أو الاستنتاجات المستمدة من تحليل عينات الرياضيين 

 

القاعدة 2-3: تهرب الرياضي أو رفضه أو إخفاقه في الخضوع لإجراءات جمع العينة

التفسير: يجب على الرياضي الخضوع إلى إجراءات جمع العينة في أي وقت و أي مكان و التي تجرى من قبل منظمات مكافحة المنشطات التي تمتلك سلطة الفحص. فإن تهرب الرياضي و رفضه و إخفاقه للامتثال لإجراءات الفحص من بعد إخطاره رسميا من قبل ضابط الفحص و من دون تقديم أي مبرر يعتبر انتهاكا للقاعدة.

 

القاعدة 2-4: الإخفاق في تقديم معلومات عن أماكن التواجد من قبل أي رياضي

 التفسير: التغيب عن الفحص أو الفشل في تقديم معلومات عن أماكن تواجد الرياضي ثلاث مرات متتالية لأي منهما أو لكلاهما خلال ( ١٢ ) شهرًا من قبل الرياضي المسجل في قائمة الرياضيين الخاضعين للفحص، حسب ما هو محدد في المعيار الدولي لإدارة النتائج

 

القاعدة 2-5: التلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من جوانب إجراءات الرقابة على المنشطات من قبل الرياضي أو الشخص الآخر

التفسير: يشمل التلاعب التصرفات التالية من دون حصر على الحالات التالية : عرض أو قبول رشوة لأداء عمل ما أو عدم القيام بعمل ما من شأنه يعيق الإجراءات ، أو منع إجراءات جمع العينة ، أو التأثير أو القيام بتصرف بحيث يجعل تحليل العينة أمرا مستحيلا، ، أو تزوير المستندات المقدمة إلى منظمة مكافحة المنشطات أو إلى لجنة الاستخدام العلاجي أو لجنة الاستماع ، أوالحصول على شهادة زور من الشهود (شراء شهود زور) ، وارتكاب أي عمل احتيالي آخر ضد منظمة مكافحة المنشطات أو لجنة الاستماع للتأثير على إدارة النتائج أوعند فرض العواقب ، وأي تدخل متعمد مماثل أو محاولة التدخل في أي جانب من جوانب الرقابة على المنشطات

 

القاعدة 2-6: حيازة الرياضي أو أي شخص من الطاقم المساند له لمواد أو طرق محظورة

التفسير: إذا عثر بحوزة الرياضي أو الطاقم المساند مواد أو طرق محظورة من دون مبرر معقول أو من دون حصولهم على الإستثناء المعتمدة 

 

القاعدة 2-7: الاتجار أو محاولة الاتجار بأي مادة محظورة أو طريقة محظورة من قبل الرياضي أو الشخص الآخر

 

 

القاعدة 2-8: قيام الرياضي أو الشخص الآخر بإعطاء أو محاولة إعطاء أي مادة أو طريقة محظورة لأي رياضي داخل المنافسات، ، أو إعطاء أو محاولة إعطاء أي رياضي خارج إطار المنافسات أي مادة أو طريقة محظورة تقع ضمن قائمة المواد و الطرق المحظورة في خارج المنافسات

 

القاعدة 2-9: التواطؤ أو محاولة التواطؤ من قبل الرياضي أو أي شخص آخر

التفسير: هو أي شخص يساعد أو يشجع أو يعين أو يحرض أو يتآمر أو يتستر أو أي شكل آخر من أشكال التواطؤ المتعمد أو محاولة التواطؤ ينطوي على انتهاك أو محاولة انتهاك قواعد مكافحة المنشطات أو انتهاك . التواطؤ أو محاولة التواطؤ قد يشمل أيضًا تقديم المساعدات لتحسين الأداء البدني و الفسيولوجي

 

 

القاعدة 2-10: الارتباط المحظور من قبل الرياضي أو شخص آخر

التفسير: إن إرتباط الرياضي أو أي شخص آخر في صفة مهنية أو ذات صلة بالرياضة مع أي فرد من أفراد الطاقم المساند للرياضيين الذين يقضون فترة عدم الأهلية ، أو الذين أدينوا في إجراءات جنائية أو تأديبية أو مهنية لتورطهم في سلوك من شأنه أن ينتهك قواعد مكافحة المنشطات ، يشكل انتهاكا

أمثلة على أنواع الارتباط المحظورة: الحصول على التدريب. أو الاستيراتيجية، أو الأسلوب أو المشورة الطبية أو الغذائية، و كذلك الحصول على العلاج و الوصفات الطبية. و إعطاء عينات من الجسم بغرض إجراء التحاليل. أو السماح لأحد أفراد الطاقم المساند للرياضي بالعمل كوكيل أو وسيط. لا يقتضي تطبيق حالات الارتباط المحظور أي شكل من أشكال التعويض

 

القاعدة 2-11: أعمال الترهيب أو الانتقام التي يقوم بها الرياضي أو الشخص الآخر جراء إبلاغ السلطات عنه

التفسير: أي عمل يهدد أو يسعى إلى ترهيب الشخص الآخر بقصد ثنيه عن الإدلاء بمعلومات تتعلق بانتهاك مزعوم لقواعد مكافحة المنشطات أو بعدم الامتثال بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لمنظمة مكافحة المنشطات أو لسلطة من سلطات تطبيق القانون، أو لهيئة تأديبية تنظيمية أو مهنية، أو لهيئة استماع أو لشخص يجري تحقيقًا لصالح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لمنظمة مكافحة المنشطات