قانون حق الإطلاع
صدر القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الإطلاع على المعلومات لتنظيم حرية تداول المعلومات، ويشمل حق الإطلاع شتى المجالات، وذلك إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية والإقتصادية
الدليل الإرشادي
تصنيف المعلومات
وفق متطلبات القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، تنقسم المعلومات إلى معلومات عامة يمكن الكشف عنها، ومعلومات سرية لا يمكن الكشف عنها، مصنفة على النحو التالي
القسم الأول: قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها
أولا: القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بموجبها
ثانيا: الهيكل التنظيمي للوكالة والاختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية
ثالثا: أسماء رؤساء وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم، وسلطاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم
رابعا: معلومات عن البرامج ومشروعات وأعمال الوكالة، ومؤشرات الأداء والجودة، والمشتريات والمناقصات
خامسا: الخدمات وحقوق الانتفاع المقدمة للجمهور، وأية برامج دعم عامة، وقائمة المستفيدين وشروط الاستفادة منها
سادسا: الوظائف العامة الشاغرة، وشروط وضوابط التعيين فيها، ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية وأسماء المقبولين
سابعا: قواعد الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات استناداً إلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ونموذج المنظمات الدولية
ثامنا: قائمة المواد والطرق المحظورة
تاسعا: العقوبات التي تقررها الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات
القسم الثاني: قوائم المعلومات السرية التي لا يمكن الكشف عنها
أولا: أي معلومة يؤدي الكشف عنها لمساس بالأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية
ثانيا: أي معلومة تقررت سريتها بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء (بناءً على مقترح الوزير المعني)باعتبار الأوراق التي تضمنت تلك المعلومات سرية، وللمدة التي يحددها المجلس
ثالثا: إذا كان الكشف عن المعلومات يؤثر في سير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير
رابعا: إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية والأحوال الشخصية والحسابات والتحويلات المصرفية، ما لم يوافق صاحب الصفة على الكشف عنها
خامسا: إذا كانت المعلومات تتضمن سرًا تجاريًا وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن
سادسا: إذا كانت المعلومات قد وصلت للدولة عبر دولة أخرى أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة
سايعا: إذا كان من شأن الكشف عن المعلومات إحداث خطر جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو يمس بالثقة العامة بالعملة أو على الصحة العامة أو البيئة
ثامنا: إذا كان الكشف عن المعلومات يسبب خطرًا على حياة فرد أو صحته أو سلامته
تاسعا: إذا تقررت سرية المعلومات بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من الإدارة العامة للتحقيقات
عاشرا: إذا كانت المعلومات متعلقة بمنازعات الأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية
حادي عشر: خطة ومواعيد الفحوصات المتبعة لدى الوكالة
ثاني عشر: نتائج فحوصات الرياضيين
ثالث عشر: بيانات الرياضيين أثناء سير القضية
رابع عشر: محاضر اجتماعات مجلس دارة الوكالة
تقديم طلبات حق الإطلاع
تتلقى الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات طلبات حق الإطلاع على معلومات أو وثائق من الأشخاص أصحاب المصلحة، وذلك وفقا لقانون حق الإطلاع رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الإطلاع على المعلومات واللائحة التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2021